الجمهورية الجزائرية الـديمقراطية الشعبية
وزارة السكن و العمران
قرار وزاري يعـدل و يتمم القرار رقم 10 المؤرخ في 21 يوليو 2001
الـذي يحـدد شروط و كيفيات معالجة طلبات اقـتـناء المساكن
فـي إطار البيع بالإيجار
إن وزير السكن والعمران،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق لـ 31 مايو 2001 الـذي يتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- بمقتضى المرسوم التنفيـذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعـدة عام 1412 الموافق لـ 4 مايو سنة 1992 الـذي يحـدد صلحيات وزير السكن،
- بمقتضى المرسوم التنفيـذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق لـ 23 أفريل 2001، المعـدل و المتمم، الـذي يحـدد شروط و كيفيات إقـتـناء السكنات المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار، لا سيما المواد 15 و 16 منه،
- بمقتضى القرار رقم 10 المؤرخ في 21 يوليو 2001 الـذي يحـدد شروط و كيفيات معالجة طلبات إقـتـناء سكنات في إطار البيع بالإيجار،
المادة الأولى: يهـدف هـذا القرار إلى تعـديل و تتميم القرار الوزاري المؤرخ في 21 يوليو 2001 الـذي يحـدد شروط و كيفيات معالجة طلبات إقـتـناء سكنات في إطار البيع بالإيجار،
المادة 2: تعـدل المادة 09 من القرار المشار إليه أعلاه كما يلـي:
يبلغ قرار قبول المستـفيـدين من اللجنة من قبل مصالح " الوكالة" بواسطة إرسال مضمون، يـدعوهم إلى القيام بتسـديـد 10% من ثمن المسكن كخيار ثابت للإقـتـناء،
يجب إيـداع أوصال تسـديـد 10% من ثمن المسكن على مستوى مصالح "الوكالة" لضمها إلى ملف المعني،
تـدفع الـ 15% من ثمن المسكن المتبقية من 25% المستحقة كمساهمة أصلية أو شخصية بصفة استـثـنائية و بطلب من المقتني كما يلي:
- 05% عنـد تسليم المفاتيح.
- 05% خلال مهلة سنة إبتـداءا من توقيع قرار التخصيص المسبق.
- 05% خلال مهلة سنتين و توقيع عقـد إيجار البيع.
المادة 3: يسمح التسـديـد من قبل المستفيـد لـ 05% المنصوص عليها عنـد تسليم المفاتيح و تعهـده بتنفيـذ شروط تنظيم باقي المساهمة الأصلية أو الشخصية كما حـددها دفتر الإستحقاق المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، بإعـداد عقـد مسبق للإيجار بالبيع بين الهيئة المرقية و المستفيـد،
في جميع الحالات، علاوة عن الأقساط الشهرية المتـفق عليها بسبب الإيجار بالبيع، يجب القيام بتسـديـد مبلغ الـ 10% الباقية.
المادة 4: على الرغم من أحكام المادة 2 أعلاه، يمكن للمتعهـد أن يختار تسـديـد المساهمة الأصلية أو الشخصية بكاملها عنـد توقيع عقـد الإيجار بالبيع و تسليم المفاتيح.
المادة 5: ينشر هـذا القرار في الجريـدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الـديمقراطية الشعبية.